تعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانون
*العقد الابتدائي :-
هو اتفاق على العقد السابق على العقد النهائي حيث يستلزم القانون وضعا معينا في العقد النهائي.
*العقد النهائي :-
هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.
*العقد العيني:-
العقد الذي ينعقد بالتراضي مضافا إليه تسليم عين معينة.
*العقد الشكلي:-
هو العقد الذي يتطلب لانعقاده ضرورة إتباع إجراءات شكلية معينة لكي ينعقد العقد صحيحا بين طرفيه أو بالنسبة للغير وهذا الشكل يعينه القانون ككتابة العقد أو كتابته على يد موظف رسمي يعين من قبل الدولة (شكلية رسمية)
*العقد الحقيقي:-
العقد الذي قصد إليه المتعاقدان حقيقة.
*العقد المستور:-
العقد الحقيقي الذي أخفاه الطرفان.
*العقد الظاهر:-
هو العقد الذي يظهره الطرفان
*العقد الفردي:-
العقد الذي يعقده فرد أو أفراد بذاتهم ويسميه البعض العقد الذاتي.
*العقد المستور:-
العقد الحقيقي الذي أخفاه الطرفان.
*العقد الظاهر:-
هو العقد الذي يظهره الطرفان
*العقد الفردي:-
العقد الذي يعقده فرد أو أفراد بذاتهم ويسميه البعض العقد الذاتي.
*العقد الجماعي:-
عقد ينعقد بين جماعات أو طوائف عن طريق ممثليها كالنقابات.
*العقد الباطل:-
عقد لحقه البطلان المطلق ويعتبر في حكم المنعدم.
*العقد القابل للإبطال:-
العقد الباطل بطلانا نسبيا وهو عقد صحيح منتج آثاره حتى يتقرر بطلانه بناء على طلب صاحب المصلحة الذي له إذا شاء أن يجيزه.
*العقد الملزم لطرف واحد:-
عقد ينشئ التزاما في جانب طرف واحد فقط بحيث يكون أحد طرفي العقد دائنا غير مدين، والآخر مدينا غير دائن، ومثاله عقد الهبة.
*العقد الملزم للطرفين:-
عقد ينشئ التزامات على طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في الوقت نفسه.
*العقد_النموذجي:-
العقد الذي يصاغ وفقا لنموذج معين كعقود التأمين أو النقل.
*العقود_المسماة:-
العقود التي سماها المشرع ونظمها.
*العقود_الغير_مسماة:-
العقود التي لم ينظمها المشرع وترك تنظيمها لإدارة الأفراد.
*عقود_المخاطرة:-
العقود الاحتمالية، أي العقود التي لا يستطيع أطرافها أن يحددوا وقت تمام العقد مقدار ما يكسب من حق أو ما يتحمل به من التزام.
*عقد_التدريب:-
اتفاق يلزم شخص أن يقوم بتعليم آخر حرفة أو مهنة بمقابل أو بغير مقابل أو نظير ما يمكن أن ينتجه المتعلم دون أن يطالب بأجر عن عمله.
*عقد_الإذعان:-
عقد يتميز بأن شروط العقد يستقل بوضعها سلفاً أحد المتعاقدين، ولا يملك المتعاقد الآخر مناقشتها، عليه أن يقبل الشروط كما هي أو يرفض إبرام العقد.
*عقد_نقل_التكنولوجيا:-
اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به.
*عقد_الأشغال_العامة:-
اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد.
* عقد الاعتماد العادي :-
عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين.
* عقد الاعتماد المستندي :-
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
*عقد التفاوض :-
عقد التفاوض من العقود الحديثة غير المسماة، وغير المنظمة قانونا، وقد عرفت ذلك العقد محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بأنه عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده.
*عقد الحساب الجاري:-
عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
*عقد الوكالة التجارية:-
عقد بمقتضاه يتولى شخص إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
*عقد تقديم المعاونة :-
عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة. فقد يتقدم إلى الإدارة بعرض المساهمة فرد من الأفراد كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء طريق يؤدي إلى أملاكه أو شخص من أشخاص القانون العامة كغرفة تجارية تعرض الاشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكة الحديد أو توسيع ميناء من الموانئ العامة، فإذا ما قبلت الإدارة العرض انعقد بين الإدارة ومن يتطوع بالمساهمة عقد إداري هو عقد تقديم المعاونة.
*عقد التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة :-
هو عقد إداري يلتزم بموجبه شخص بأن يتم دراسته في أحد المعاهد سواء في داخل البلاد او خارجها.