هل يجوز تحويل شركة الأشخاص الي شركة ذات مسئولية محدودة؟
2-
وما هي المستندات المطلوبة حال قيام ذلك التحويل بالهيئة العامة للاستثمار؟
الإجابة: نعم.
يتطلب تحويل شركة التوصية البسيطة الي شكل اخر من اشكال الشركات موافقة جميع الشركاء المتضامنين واغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورائس المال.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أنه ولئن كان صحيحا أن نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وبحكم موضوعها لم تعالج سوي تغير الشكل القانوني للشركة في إطار شركات الأموال
فنصت المادة 136 من قانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه" يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاث ارباع رأس المال بحسب الأحوال"
إلا أن ذلك لا يعني أن تغيير الشكل القانوني للشركة محظور في خارج هذا الاطار ذلك أن الشركة بحكم تعريفها هي اتفاق بين شخصين أو أكثر،
وفكرة الاتفاق تتجلي في شركات الأشخاص بأكثر مما تبرز في شركات الأموال، فيكون للشركاء أن يضمنوا الاتفاق بينهم ما تنعقد عليهم ارادتهم مادام لا يتعارض مع نص آمر في القانون
ومن ذلك ان يتفقوا في العقد الأساسي لشركة الأشخاص أو تعديل لاحق لهذا العقد علي حقهم في تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة اشخاص الي شركة أموال،
ومثل هذا الاتفاق لا يحتاج الي نص في القانون يقرره ولكن تفرضه القواعد العامة لعقد الشركة ولا يحظره نص آمر في القانون التجاري أو المدني
بل أشارت إليه المادة 17 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 في بيان واضح علي المعاملة الضريبية في حالة تحويل شركة الأشخاص الي شركة أموال،
وعلي ذلك فلا مانع من اباحة الاتفاق علي تغيير الشكل القانوني من شركة اشخاص الي شركة أموال طالما أن الباعث إليه عدم انقاص ضمان الدائنين أو الإخلال بحقوقهم، إذا يبطل الاتفاق في هذه الحالة لإرتكانه الي سبب غير مشروع،
أما في غير ذلك من الحالات فيؤتي الاتفاق علي تغيير الشكل القانوني للشركة كلة شريطة أن يستتبعه اتخاذ الشركاء في شركة الأشخاص إجراءات تأسيس شركة أموال التي يتم التغيير إليها طبقا للشروط والأوضاع التي ينظمها القانون
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي جواز الاتفاق علي تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة أشخاص الي شركة أموال علي ألا يترتب علي ذلك الإخلال بحقوق الدائنين،
وأن تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة الأموال التي يتم التغير اليها. رقم الفتوي 653-جلسة18-1993-في5-3-1993-الملف-رقم-47-1-147
ملحوظه:
1- المنشأة الفردية لا يجوز تحويلها لشركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة في الهيئة العامة للاستثمار.
2- بيتم التأشير علي سجل الشركة الجديد برقم السجل القديم الخاص بالشركة وأنها تم تحويلها من شركة أشخاص لشركة أموال.
3- شركة الاستيراد والتصدير في حالة تحويلها من شركة اشخاص الي شركة أموال بالهيئة العامة للاستثمار لا تحتفظ بسجل المستوردين أو المصدرين
ويتم شطبها وذلك طبقا لفتوي مجلس الدولة الواردة لإدارة المركزية للتسجيلات التجارية
• الإجراءات والمستندات المطلوبة لتحويل شركات الأشخاص الي شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة بالهيئة العامة للاستثمار.
1- محضر جماعة الشركاء (لشركة الأشخاص) قبل التقييم بالموافقة على التحويل.
2- محضر جماعة الشركاء (لشركة الأشخاص) بعد التقييم بالموافقة علي ناتج التقييم وبه جدول بيان توزيع نسبة مشاركة المساهمين (مادة 7،6) وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وحق الإدارة والتوقيع.
3- تقرير تقييم شركة الأشخاص (من المحاسب القانوني).
4- مستخرج السجل التجاري حديث.
5- توكيل تأسيس.
6- صورة الرقم القومي واضحة وسارية.
7- شهادة عدم التباس بالاسم.
8- شهادة بنكيه برأسمال الشركة النقدي (في حال وجودة).
9- مستخرج من سجل المحاسبين والمراجعين.
10- تمهيد عن شركة الأشخاص منذ تأسيسها وحتى الموافقة بمحضر جماعة الشركاء على تقرير التقييم (على فلاشه)
11- عقد تأسيس شركة الأشخاص والتعديلات بالملخصات التي تمت عليه على أن تكون مشهرة.
