👈 كمحامي محترف ، دي بعض الحاجات اللي لازم تعود عينك تيجي عليها مجرد ما تمسك حكم جنائي :-
✳ عدم وجود تاريخ للحكم ، يبطله.
✳ عدم وجود توقيع رئيس المحكمة على اي صفحة من صفحات الحكم ، يبطله.
✳ عدم ذكر اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ، يبطله.
✳ عدم ذكر اسم المحكمة التي اصدرت الحكم ، يبطله.
✳ عدم ذكر اسم ممثل النيابه في الحكم وفي محضر الجلسه ، يبطله.
✳ اختلاف القضاة الذين سمعوا المرافعه الوارد اسمائهم بمحضر الجلسة ، عن القضاة الذين اصدروا الحكم ، يبطله ، حتي لو تغير قاضي واحد.
✳ صدور الحكم من اكثر من ثلاث قضاة ، يبطله.
✳ عدم ذكر الحكم انه صدر وتُلي في جلسه علنيه ، يبطله.
✳ عدم ذكر الحكم لنص مادة القانون التي حكم بمقتضاها ، يبطله.
✳ عدم ذكر الحكم لبيان واقعة الدعوى بالتفصيل ، يبطله.
✳ عدم ذكر الحكم لمضمون التقارير الفنية بالكامل ، واكتفائه بذكر نتيجتها النهائية فقط ، يبطله.
✳ ذكر الحكم في الاسباب انه سيأخذ المتهم بقدر من الرأفه طبقا للماده ١٧ ، لكن لقيته في المنطوق حكم دون استعمال الرأفه ، يبطله.
✳ في قضايا التزوير ، عدم ذكر المحكمة انها اطلعت على الورقة المزورة ، ومكنت محامي المتهم من الاطلاع عليها ، يبطله.
✳ عدم ايراد عبارة ( باسم الشعب ) في ديباجة الحكم ، يبطله وده كان لفتره قريبه ، حتى صدر حكم من دائره توحيد المبادئ ، ولم يرتب البطلان علي اغفال تلك العباره ، باعتبار ان الاحكام اصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لانه مصدر السلطات ، ومن بعدها استقرت احكام النقض علي عدم ترتيب البطلان علي اغفال الحكم ايراد تلك العباره ، لانها متحققه ضمنيا. 👌
.......
ملحوظة فنية دقيقة :- كلمة " يبطله " الموجوده في البوست ، ذكرتها على سبيل المجاز ، ولان النتيجة النهائية هي نقض الحكم ، أيا كان سبب النقض ، سواء البطلان او القصور في التسبيب.
أي ان بعض الحالات المذكورة بعاليه تصم الحكم بالقصور في التسبيب ، وليس البطلان.
وللمزيد .. يمكن الرجوع لرسالة الدكتور فتحي سرور ، بعنوان " نظرية البطلان " المطبوعة سنة ١٩٥٩.