"إهانة موظف عام"
👈نصت المادة (133) من قانون العقوبات علي أنه : من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا وقعت الاهانة علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
👈ونصت المادة (134) من ذات القانون : يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التلفون أو الكتابة أو الرسم.
