كل من يبلغ الشرطة عن واقعة أو حادث غير حقيقي أو لم يحدث يكون بذلك قد إرتكب جريمة إزعاج السلطات.
لكننا لم نفكر في عقوبة إزعاج السلطات التي جعلها القانون جريمة، فالأصل أنه لا عقوبة بدون جريمة ولا جريمة بدون عقاب .
ينص قانون العقوبات في مادته رقم 135
على أنه «كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بإخطار أو حادث أو كارثة لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه أو بإحدي العقوبيتين ويضاف لذلك أن المحكمة تحكم بالمصاريف التي نتجت عن هذا الإزعاج»..
